ومن شك في عدده بعد انصرافه لم يلتفت. وإن كان في أثنائه وكان شكا في الزيادة قطع ولا شيء عليه.
______________________________________________________
أرجح ، تمسكا بمقتضى الأصل ، والتفاتا إلى أن من نسي الطواف يصدق عليه أنه محرم في الجملة ، والإحرام لا يقع إلا من محل. والمسألة قوية الإشكال ، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.
قوله : ( ومتى شك في عدده بعد انصرافه لم يلتفت ).
هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ، ويدل عليه عموم قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : « إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء » (١) ( وظاهر التعليل المستفاد من قوله عليهالسلام في حسنة بكير بن أعين الواردة في من شك في وضوئه بعد الفراغ : « هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك » (٢) (٣).
قوله : ( وإن كان في أثنائه ، فإن كان شاكا في الزيادة قطع ولا شيء عليه ).
لأصالة عدم الزيادة ، وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية فقال : « أما السبعة فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين » (٤).
وقال الشارح قدسسره : إنما يقطع مع شك الزيادة إذا كان على منتهى الشوط ، أما لو كان في أثنائه بطل طوافه لتردده بين محذورين : الإكمال
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٥٢ ـ ١٤٥٩ ، الوسائل ٥ : ٣٣٦ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ١.
(٢) التهذيب ١ : ١٠١ ـ ٢٦٥ ، الوسائل ١ : ٣٣١ أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٧.
(٣) ما بين القوسين ليس في « ض ».
(٤) التهذيب ٥ : ١١٤ ـ ٣٧٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٠ ـ ٧٥٦ ، الوسائل ٩ : ٤٣٩ أبواب الطواف ب ٣٥ ح ١.