______________________________________________________
يطوفن إلا وهو مختون » (١).
ورواية إبراهيم بن ميمون ، عن أبى عبد الله عليهالسلام : في رجل يسلم فيريد أن يختتن وقد حضره الحج ، أيحج أم يختتن؟ قال : « لا يحج حتى يختتن » (٢).
ونقل عن ابن إدريس أنه توقف في هذا الحكم (٣). وهو جيد على أصله.
وجزم الشارح بأن الختان إنما يعتبر مع الإمكان ، فلو تعذر ولو بضيق الوقت سقط (٤). ويحتمل قويا اشتراطه مطلقا كما في الطهارة بالنسبة إلى الصلاة.
ومقتضى إخراج المرأة من هذا الحكم بعد اعتباره في مطلق الطائف استواء الرجل والصبي والخنثى في ذلك ، والرواية الأولى متناولة للجميع ، فما ذكره الشارح من أن الأخبار خالية من غير الرجل والمرأة (٥) غير واضح.
وفائدة اعتبار ذلك في الصبي مع عدم التكليف في حقه كون الختان شرطا في صحة الطواف كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة.
ولم يذكر المصنف من شرائط الطواف الستر ، وقد اعتبره الشيخ في الخلاف (٦) ، والعلامة في جملة من كتبه (٧) ، واستدل عليه في المنتهى بقوله
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٥٠ ـ ١٢٠٥ ، التهذيب ٥ : ١٢٦ ـ ٤١٤ ، الوسائل ٩ : ٣٦٩ أبواب مقدمات الطواف ب ٣٣ ح ٣.
(٢) الكافي ٤ : ٢٨١ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٥١ ـ ١٢٠٦ ، التهذيب ٥ : ٤٦٩ ـ ١٦٤٦ ، الوسائل ٩ : ٣٦٩ أبواب مقدمات الطواف ب ٣٣ ح ٢.
(٣) السرائر : ١٣٥ ، إلا أنه قال : ولا يجوز للرجل أن يطوف بالبيت وهو غير مختون على ما روى أصحابنا في الأخبار. ونقله عنه الشهيد في الدروس : ١١٢.
(٤ ، ٥) المسالك ١ : ١٢٠.
(٦) الخلاف ١ : ٤٤٦.
(٧) المنتهى ٢ : ٦٩٠ ، والتذكرة ١ : ٣٦١ ، والقواعد ١ : ٨٢.