الخامسة : لا يجوز تقديم السعي على الطواف ، كما لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي. فإن قدمه طاف ثم أعاد السعي.
______________________________________________________
وما رواه ابن بابويه في الموثق ، عن ابن فضال قال : سأل محمد بن علي أبا الحسن عليهالسلام فقال له : سعيت شوطا ثم طلع الفجر فقال : « صلّ ثم عد فأتم سعيك » (١).
وفي الصحيح ، عن علي بن النعمان وصفوان ، عن يحيى الأزرق قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة فيلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام قال : « إن أجابه فلا بأس ولكن يقضي حق الله عزّ وجلّ أحبّ إليّ من أن يقضي حق صاحبه » (٢).
ولم يتعرض الأكثر لجواز قطعه اختيارا في غير هاتين الصورتين ، لكن مقتضى الإجماع المنقول (٣) على عدم وجوب الموالاة فيه الجواز مطلقا ، ولا ريب أن الاحتياط يقتضي عدم قطعه في غير المواضع المنصوصة.
قوله : ( الخامسة : لا يجوز تقديم السعي على الطواف كما لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ، فإن قدّمه طاف ثم أعاد السعي ).
أما أنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف فلا خلاف فيه بين الأصحاب ، ويدل عليه الروايات الكثيرة المتضمنة لبيان أفعال الحج والعمرة حيث يذكر فيها الطواف أولا ثم السعي ، وصحيحة منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٥٨ ـ ١٢٥٤ ، الوسائل ٩ : ٥٣٤ أبواب السعي ب ١٨ ح ٢.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٥٨ ـ ١٢٥٣ ، الوسائل ٩ : ٥٣٥ أبواب السعي ب ١٩ ح ١. ورواها في التهذيب ٥ : ١٥٧ ـ ٥٢٠.
(٣) كما في التذكرة ١ : ٣٦٧.