الخامسة : إذا ترك الناس زيارة النبي عليهالسلام أجبروا عليها ، لما يتضمن من الجفاء المحرّم.
______________________________________________________
وينبغي على القول بالتحريم أن تكون مضمونة على الملتقط مطلقا للعدوان ، لكن أطلق القول بكونها أمانة من حرّم الالتقاط ومن جوّزه.
قوله : ( الخامسة : إذا ترك الناس زيارة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أجبروا عليها ، لما يتضمن من الجفاء المحرّم ).
أشار بالتعليل إلى ما روي عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « من حج ولم يزرني فقد جفاني » (١) ولا شك أن جفاءه محرم فيكون ترك زيارته المؤدية إلى جفائه كذلك ، لكن هذه الرواية لم نقف عليها مستندة في كتب الأصحاب ، ولو صحّ سندها لاقتضت وجوب زيارته على كل حاج. ويدل على وجوب الإجبار على زيارته إذا تركها الناس ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن حفص بن البختري وهشام بن سالم ومعاوية بن عمّار وغيرهم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، ولو تركوا زيارة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، فإن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين » (٢) ومقتضى الرواية أنه يجب على الوالي الإجبار على زيارته على هذا الوجه وعلى المقام بالحرمين وهو يقتضي وجوب ذلك كفاية وإلا لم يجز الإجبار عليه ، إذ لا إجبار على ما أجاز الشارع تركه. وما قيل من أن الإجبار على ذلك على هذا الوجه وإن كان عقابا لا يدل على الوجوب ، لأنه دنيوي وإنما يستحق بترك الواجب العقاب الأخروي (٣). فضعيف ، لأن المعاقبة الدنيوية إنما تسوغ
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٤٨ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٣٣٨ ـ ١٥٧١ ، علل الشرائع : ٤٦٠ ـ ٧ ، الوسائل ١٠ : ٢٦١ أبواب المزار ب ٣ ح ٣.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٥٩ ـ ١٢٥٩ ، الوسائل ٨ : ١٥ أبواب وجوب الحج ب ٥ ح ٢.
(٣) كما في المسالك ١ : ١٢٧.