ويستحب العود إلى مكة لمن قضى مناسكه لوداع البيت.
ويستحب أمام ذلك صلاة ست ركعات بمسجد الخيف ، وآكده استحبابا عند المنارة التي في وسطه وفوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا ، وعن يمينها ويسارها كذلك ،
______________________________________________________
على الإخلال بواجب أو فعل محرم لا على ترك ما أذن الشارع في تركه كما هو واضح.
قوله : ( ويستحب العود إلى مكة لمن قضى مناسكه لوداع البيت ، ويستحب أمام ذلك صلاة ستّ ركعات بمسجد الخيف ، وآكده استحبابا عند المنارة التي في وسطه وفوقها إلى جهة القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا وعن يمينها وعن يسارها كذلك ).
أما استحباب العود إلى مكة لمن قضى نسكه لوداع البيت فقال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا (١). ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا أردت أن تخرج من مكة فتأتي أهلك فودّع البيت وطف أسبوعا » (٢) الحديث.
وأما استحباب صلاة ستّ ركعات بمسجد الخيف أمام العود إلى مكة فاستدل عليه برواية عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « صلّ ستّ ركعات في مسجد منى في أصل الصومعة » (٣) ومقتضى الرواية استحباب فعلها في ذلك المكان.
وأما تأكد استحباب إيقاعها عند المنارة إلى نحو من ثلاثين ذراعا إلى جهة القبلة وعن يمينها وعن يسارها كذلك فاستدل عليه أيضا بصحيحة معاوية بن عمّار المتضمنة للحثّ على إيقاع الصلاة في هذا المحل ، لأنه كان
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٧٧٩.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٨٠ ـ ٩٥٧ ، الوسائل : ١٠ : ٢٣١ أبواب العود إلى منى ب ١٨ ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٥١٩ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٢٧٤ ـ ٩٤٠ ، الوسائل ٣ : ٥٣٥ أبواب أحكام المساجد ب ٥١ ح ٢.