ولو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية. ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه ، وقيل : ربع القيمة.
______________________________________________________
للذابح (١).
والقول بوجوب فداء القتل وضمان قيمة المأكول للشيخ في الخلاف (٢) والمصنف والعلامة في جملة من كتبه (٣) ، ولم نقف لهم في ضمان القيمة على دليل يعتد به ، ولو لا تخيل الإجماع على ثبوت أحد الأمرين لأمكن القول بالاكتفاء بفداء القتل تمسكا بمقتضى الأصل ، ويؤيده صحيحة أبان بن تغلب : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن محرمين أصابوا أفراخ نعام فذبحوها وأكلوها فقال : « عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة » (٤) أطلق الاكتفاء بالبدنة ، ولو تعدد الفداء أو وجبت القيمة مع فداء القتل لوجب ذكره في مقام البيان ، والمسألة محل إشكال.
قوله : ( ولو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية ).
المراد أنّه تحقق عدم التأثير فيه ، لما سيجيء في كلامه من ثبوت الفدية مع الشك في التأثير ، وينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يكن لغير المؤثر شريك في الرمي بحيث أصاب شريكه ، وإلاّ ضمن وإن أخطأ كما سيصرح به المصنف ـ رحمهالله.
قوله : ( ولو جرحه ثمّ رآه سويّا ضمن أرشه ، وقيل : ربع القيمة ).
وجه الأوّل : أنّها جناية مضمونة فكان عليه أرشها. والقول بلزوم ربع
__________________
(١) في « ح » : للذبح.
(٢) الخلاف ١ : ٤٨٤.
(٣) المنتهى ٢ : ٨٢٧ ، والتحرير ١ : ١١٧ ، والقواعد ١ : ٩٥.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٣٦ ـ ١١٢٣ ، التهذيب ٥ : ٣٥٣ ـ ١٢٢٧ ، الوسائل ٩ : ٢٠٩ أبواب كفارات الصيد ب ١٨ ح ٤.