وإن لم يعلم حاله لزمه الفداء. وكذا لو لم يعلم أثّر فيه أم لا.
______________________________________________________
القيمة (١) بذلك الشيخ (٢) وجماعة (٣) ، واستدل عليه بصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم. فكسر يده أو رجله ، فمضى الصيد على وجهه ، فلم يدر الرجل ما صنع الصيد ، قال : « عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد ، فإن رآه بعد أن كسر يده أو رجله وقد رعى وانصلح فعليه ربع قيمته » (٤) وهذه الرواية لا تدل على ما ذكر الشيخ من التعميم ، والمتجه قصر الحكم على مورد الرواية (٥) ، ووجوب الأرش في غيره إن ثبت كون الأجزاء مضمونة كالجملة ، لكن ظاهر المنتهى أنّه موضع وفاق (٦).
قوله : ( وإن لم يعلم حاله لزمه الفداء ).
المراد أنّه إذا جرحه ولم يعلم حاله بعد الجرح يجب عليه فداء كامل ، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه (٧) ، واستدل عليه بصحيحة علي بن جعفر المتقدمة ، وهي لا تدل على العموم لاختصاصها بالكسر المخصوص ، فتعدية الحكم إلى غيره يحتاج إلى دليل.
قوله : ( وكذا لو لم يعلم أثّر فيه أم لا ).
هذا الحكم ذكره الشيخ (٨) وجمع من الأصحاب ، ولم أقف له على دليل يعتد به ، وظاهر المصنف في النافع التوقف فيه ، حيث اقتصر على
__________________
(١) المراد ربع قيمة الفداء ، لا ربع قيمة الصيد كما ربما يتوهم ـ الجواهر ٢٠ : ٢٦٢.
(٢) النهاية : ٢٢٨ ، والمبسوط ١ : ٣٤٣.
(٣) كابن إدريس في السرائر : ١٣٣ ، والشهيد الأول في الدروس : ١٠٢.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٥٩ ـ ١٢٤٦ ، قرب الإسناد : ١٠٧ ، الوسائل ٩ : ٢٢١ أبواب كفارات الصيد ب ٢٧ ح ١.
(٥) وهو كسر اليد والرجل خاصة.
(٦) المنتهى ٢ : ٨٢٨.
(٧) المنتهى ٢ : ٨٢٨.
(٨) النهاية : ٢٢٨ ، والمبسوط ١ : ٣٤٣.