فلو قدّم بعضها على بعض أثم ولا إعادة.
______________________________________________________
على وجوب الترتيب لا تخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة ، والمسألة محل تردد ، ولعل الوجوب أرجح.
واعلم أن الشيخ ـ رحمهالله ـ اكتفى في المبسوط والنهاية والتهذيب في جواز الحلق بحصول الهدي في رحله (١) ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله ، فإن أحببت أن تحلق فاحلق » (٢). وهي ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة والضعيف ، وبأن من جملة رجالها وهيب بن حفص ، وقال النجاشي : إنه كان واقفيا (٣). فلا تعويل على روايته ، لكنها مطابقة لظاهر القرآن. ولا ريب أن تأخير الحلق عن الذبح أولى وأحوط.
قوله : ( فلو قدّم بعضها على بعض أثم ولا إعادة ).
لا ريب في حصول الإثم بالإخلال بالترتيب بناء على القول بوجوبه. وإنما الكلام في الحكم الثاني أعني عدم الإعادة ، فإن عدم تحقق الامتثال مع الإخلال بالترتيب الواجب يقتضي الإعادة ، إلا أن الأصحاب قاطعون بعدم الوجوب. وأسنده في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه (٤) ، واستدل عليه بصحيحة جميل بن دراج المتقدمة وما في معناها. وهو مشكل جدا ، لأن تلك الأخبار محمولة على الناسي أو الجاهل عند القائلين بالوجوب ، فلا تبقى لها دلالة على حكم العامد بوجه ، ولو قيل بتناولها للعامد لدلت على ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف وأتباعه من عدم وجوب الترتيب ، والمسألة محل تردد ، وإن كان المصير إلى ما ذهب إليه الأصحاب غير بعيد من الصواب.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣٧٤ ، والنهاية : ٢٦٢ ، والتهذيب ٥ : ٢٣٥.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٣٥ ـ ٧٩٤ ، الوسائل ١٠ : ١٤١ أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٧.
(٣) رجال النجاشي : ٤٣١ ـ ١١٥٩.
(٤) المنتهى ٢ : ٧٦٥.