فلو أصاب صيدا فيه ففقأ عينه ، أو كسر قرنه كان عليه صدقة استحبابا. ولو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم لم يجز إخراجه.
______________________________________________________
بصدقة » (١).
وأجاب عنها المتأخرون بالحمل على الاستحباب ، وهو مشكل لانتفاء المعارض.
قوله : ( فلو أصاب صيدا ففقأ عينه أو كسر قرنه كان عليه صدقة استحبابا ).
لورود الأمر بذلك في صحيحة الحلبي المتقدمة ، ويتوجه على حملها على الاستحباب الإشكال المتقدم ، ولم يتعرض الأصحاب لغير هاتين الجنايتين ، لعدم النص. وأصالة البراءة تقتضي عدم ترتب الكفارة في غيرهما وإن كانت الجناية محرمة ، إذ ليس من لوازم التحريم ترتب الكفارة كما بيّناه مرارا.
قوله : ( ولو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم لم يجز إخراجه ).
لأنّه بعد الدخول يصير من صيد الحرم فيتعلق به حكمه ، ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن ظبي دخل الحرم قال : « لا يؤخذ ولا يمس إنّ الله تعالى يقول ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) (٢) (٣) وعن عبد الأعلى بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم فمشى الصيد بربطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه فاجتره الرجل بحبله حتى أخرجه ـ والرجل في الحل ـ من الحرم فقال :
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٦١ ـ ١٢٥٥ ، الوسائل ٩ : ٢٢٨ أبواب كفارات الصيد ب ٣٢ ح ١.
(٢) آل عمران : ٩٧.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٦٢ ـ ١٢٥٨ ، الوسائل ٩ : ٢٣١ أبواب كفارات الصيد ب ٣٦ ح ٢.