الثالث : في أحكام الطواف ، وفيه اثنتا عشرة مسألة :
الأولى : الطواف ركن ، من تركه عامدا بطل حجه ،
______________________________________________________
بما رواه الجمهور عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « الطواف بالبيت صلاة ، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير » (١).
وهذه الرواية مجهولة الإسناد مع أن الشيخ روى عن محمد بن فضيل ، عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام أنه قال : « وطواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بالدعاء وذكر الله وقراءة القرآن » قال : « والنافلة يلقى الرجل أخاه يسلم عليه ويحدثه بالشيء من أمر الآخرة والدنيا لا بأس به » (٢) ومقتضى هذه الرواية عدم كراهة الكلام بالمباح في طواف النافلة.
قوله : ( الثالث في أحكام الطواف ، وفيه اثنتا عشرة مسألة ، الأولى : الطواف ركن ، من تركه عامدا بطل حجه ).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين طواف الحج وطواف العمرة وطواف النساء ، وذكر الشارح ـ قدسسره ـ أن المراد به غير طواف النساء ، فإنه ليس بركن إجماعا (٣). وقال الشهيد في الدروس : كل طواف واجب ركن إلا طواف النساء (٤).
ويستفاد من قول المصنف رحمهالله : من تركه عامدا بطل حجه ، أن المراد بالركن هنا ما يبطل الحج بتركه عمدا خاصة ، ولا ريب في ركنية طواف الحج والعمرة بهذا المعنى ، فإن الإخلال بهما أو بأحدهما يقتضي عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، فيبقى المكلف تحت العهدة إلى أن يقوم على الصحة دليل من خارج ، وهو منتف هنا ، ألا أن ذلك بعينه آت في طواف
__________________
(١) سنن الدارمي ٢ : ٤٤ ، سنن النسائي ٥ : ٢٢٢.
(٢) التهذيب ٥ : ١٢٧ ـ ٤١٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٧ ـ ٧٨٥ ، الوسائل ٩ : ٤٦٥ أبواب الطواف ب ٥٤ ح ٢.
(٣) المسالك ١ : ١٢٣.
(٤) الدروس : ١١٦.