وروي أن باعث الهدي تطوعا يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره ، ثم يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم. فإذا كان وقت المواعدة أحلّ ، لكن هذا لا يلبّي. ولو أتى بما يحرم على المحرم كفّر استحبابا.
______________________________________________________
إدريس (١) وجماعة (٢) ، وقوته ظاهرة.
قوله : ( وروي أن باعث الهدي تطوعا يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره ثم يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم ، فإذا كان وقت المواعدة أحل ، لكن هذا لا يلبي ، ولو أتى بما يحرم على المحرم كفّر استحبابا ).
هذه الكيفية قد وردت في عدة روايات ، كصحيحة معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبعث بالهدي تطوعا وليس بواجب ، قال : « يواعد أصحابه يوما فيقلدونه ، فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه » (٣).
وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل بعث بهديه مع قوم ليساق وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون فقال : « يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله » قلت : أرأيت إن اختلفوا في الميعاد وأبطؤا في المسير عليه وهو يحتاج أن يحل في اليوم الذي وعدهم فيه؟ قال : « ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذي وعدهم فيه » (٤).
وصحيحة هارون بن خارجة قال : إن أبا مراد بعث ببدنة وأمر الذي بعث بها معه أن يقلّد ويشعر في يوم كذا وكذا فقلت له : إنه لا ينبغي لك أن تلبس الثياب ، فبعثني إلى أبي عبد الله عليهالسلام وهو بالحيرة ، فقلت له :
__________________
(١) السرائر : ١٥١.
(٢) كالعلامة في التذكرة ١ : ٣٩٨ ، والشهيد الأول في الدروس : ١٤١.
(٣) الكافي ٤ : ٥٤٠ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٣٠٦ ـ ١٥١٧ ، التهذيب ٥ : ٤٢٤ ـ ١٤٧٢ ، الوسائل ٩ ٣١٣ أبواب الإحصار والصد ب ٩ ح ٥.
(٤) التهذيب ٥ : ٤٢٤ ـ ١٤٧١ ، الوسائل ٩ : ٣١٣ أبواب الإحصار والصد ب ٩ ح ٤.