ويفدي الذكر بمثله وبالأنثى. وكذا الأنثى ، وبالمماثل أحوط.
الثاني : الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج. وفيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف.
الثالث : إذا قتل ماخضا مما له مثل يخرج ماخضا. ولو تعذر قوّم الجزاء ماخضا.
______________________________________________________
قوله : ( ويفدي الذكر بمثله وبالأنثى ، وكذا الأنثى ، وبالمماثل أحوط ).
لا ريب في أحوطية الفداء بالمماثل وإن كان الأظهر جواز الفداء بالمخالف على هذا الوجه ، إذ المتبادر من المماثلة المماثلة في الخلقة خاصة لا في جميع الصفات ، ومقتضى كلام العلامة في التذكرة والمنتهى أنّ إجزاء الأنثى عن الذكر لا خلاف فيه لأنّها أطيب لحما وأرطب ، وإنّما الخلاف في العكس (١).
قوله : ( الثاني ، الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج. وفيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف ).
الوجه في ذلك أنّ الواجب في الأوّل هو المثل ، وإنّما ينظر إلى القيمة عند إرادة الإخراج وتعذر المثل كسائر المثليات ، وفي الثاني ابتداء هو القيمة وهي ثابتة في الذمة وقت الجناية فيعتبر قدرها حينئذ.
قوله : ( الثالث ، إذا قتل ماخضا مما له مثل يخرج ماخضا ، ولو تعذر قوّم الجزاء ماخضا ).
إنّما وجب إخراج الماخض ، لتتحقق المماثلة المعتبرة ، ولأنّ الحمل فضيلة مقصودة فلا سبيل إلى إهمالها ، ويحتمل قويا إجزاء الفداء بغير
__________________
(١) التذكرة ١ : ٣٤٧ ، المنتهى ٢ : ٨٢٧.