وكذا لو غطى رأسه بثوب أو طيّنه بطين يستره ، أو ارتمس في الماء ، أو حمل ما يستره.
السادس : الجدال ، وفي الكذب منه مرّة شاة ، ومرتين بقرة.
______________________________________________________
وقال الشيخ في التهذيب : والمحرم إذا كان إحرامه للعمرة الّتي يتمتع بها إلى الحج ثمّ ظلل لزمه كفارتان (١). والظاهر أنّ مراده ما ذكرناه ، لا تعدد الدم بالتظليل في إحرام العمرة خاصة ، ويشهد لهذا الحمل ما رواه الكليني ، عن أبي علي بن راشد قال : سألته عن محرم ظلل في عمرته قال : « يجب عليه دم » قال : « فإن خرج إلى مكة وظلل وجب عليه أيضا ، دم لعمرته ، ودم لحجته » (٢).
قوله : ( وكذا لو غطى رأسه بثوب ، أو طيّنه بطين يستره ، أو ارتمس في الماء ، أو حمل ما يستره ).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، ولم أقف على رواية تدل عليه حتى أنّ العلامة ذكره في المنتهى مجردا عن الدليل لكنّه قال : من غطى رأسه وهو محرم وجب عليه دم شاة ولا نعلم فيه خلافا (٣). وظاهر كلامه يعطي كون الحكم إجماعيا ولعله الحجة. ومن هنا يظهر أنّ الأظهر عدم تكرر الفدية بتكرر الفعل مطلقا. واستقرب الشهيد التعدد إذا فعل ذلك مع الاختيار دون الاضطرار (٤). وجزم الشارح بعدم التعدد مع الاضطرار ، وكذا مع الاختيار إذا اتحد المجلس ، واستوجه التعدد مع اختلافه (٥) ، والاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكراه إلاّ أنّ مقتضى الأصل العدم.
قوله : ( السادس ، الجدال ، وفي الكذب منه مرة شاة ، ومرتين
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣١١.
(٢) الكافي ٤ : ٣٥٢ ـ ١٤ ، الوسائل ٩ : ٢٨٩ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٧ ح ٢.
(٣) المنتهى ٢ : ٨١٤.
(٤) الدروس : ١٠٨.
(٥) المسالك ١ : ١٤٥.