ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شيء.
ولو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين. ولو نتفهما لزمه شاة.
______________________________________________________
فليتصدق بكفّ من طعام أو كفّ من سويق » (١).
وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده » (٢) ومقتضى هذه الرواية ورواية ابن عمار إجزاء مطلق الإطعام ، وهو غير بعيد وإن كان الأولى الاقتصار على إطعام الكفّ من الطعام والسويق كما تضمنته الرواية المفصلة.
قوله : ( ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شيء ).
يدل على ذلك صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الهيثم بن عروة التميمي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان فقال : « ليس بشيء ، ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) » (٣).
وألحق الشهيد في الدروس بالوضوء الغسل أيضا (٤) ، وهو حسن ، بل مقتضى التعليل إلحاق إزالة النجاسة والحك الضروري به أيضا.
قوله : ( ولو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين ، ولو نتفهما لزمه شاة ).
أمّا وجوب الشاة بنتف الإبطين ، فيدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٦١ ـ ١١ ، الفقيه ٢ : ٢٢٩ ـ ١٠٨٩ ، التهذيب ٥ : ٣٣٨ ـ ١١٧١ ، الإستبصار ٢ : ١٩٨ ـ ٦٦٩ ، الوسائل ٩ : ٢٩٩ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٦ ح ٥.
(٢) الكافي ٤ : ٣٦١ ـ ٩ ، الوسائل ٩ : ٣٠٠ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٦ ح ٩.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٣٩ ـ ١١٧٢ ، الإستبصار ٢ : ١٩٨ ـ ٦٧٠ ، الوسائل ٩ : ٢٩٩ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٦ ح ٦.
(٤) الدروس : ١٠٩.