ولا يجب بيع ثياب التجمّل في الهدي ، بل يقتصر على الصوم.
______________________________________________________
الهدي في الحج المندوب ، لأنه يجب بالشروع فيه كما مر ، فيكون الهدي فيه واجبا كما يجب في الواجب بأصل الشرع. وقد نقل العلامة في المنتهى الإجماع على إجزاء الهدي الواحد في التطوع عن سبعة نفر ، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم (١) ( ويدل عليه رواية الحلبي المتقدمة (٢) (٣) وقال في التذكرة : أما التطوع فيجزي الواحد عن سبعة وعن سبعين حال الاختيار ، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعا (٤).
قوله : ( ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي ، بل يقتصر على الصوم ).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال ، قلت له : رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب ، أله أن يبيع من ثيابه شيئا ويشتري بدنة؟ قال : « لا هذا يتزين به المؤمن ، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا » (٥) والرواية ضعيفة السند بالإرسال وغيره ، لكن لا ريب في عدم وجوب بيع ما تدعوا الضرورة إليه من ذلك وغيره. ولو باع شيئا من ذلك مع الحاجة إليه واشترى بثمنه هديا قيل : أجزأ ، كما لو تبرع عليه متبرع بالهدي (٦). ويمكن المناقشة فيه بأن الآتي بذلك آت بغير ما هو فرضه ، إذ الفرض الإتيان بالبدل والحال هذه ، وإلحاقه بحالة التبرع قياس مع الفارق.
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٧٤٨.
(٢) في ص ٢١.
(٣) ما بين القوسين ليس في « ض ».
(٤) التذكرة ١ : ٣٨٤.
(٥) التهذيب ٥ : ٢٣٨ ـ ٨٠٢ ، الوسائل ١٠ : ١٧١ أبواب الذبح ب ٥٧ ح ٢ ، ورواها في الكافي ٤ : ٥٠٨ ـ ٥.
(٦) كما في جامع المقاصد ١ : ١٧١ ، والمسالك ١ : ١١٥.