ويجوز في ذلك في الندب.
______________________________________________________
تجزي؟ فقال : « عن سبعين » (١) ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « البدنة والبقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم » (٢).
وفي معنى هذه الروايات غيرها وكلها ضعيفة السند ، نعم روى عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح ، قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون ، وهم مترافقون ، ليسوا بأهل بيت واحد ، وقد اجتمعوا في مسيرهم ، ومضربهم واحد ، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ فقال : « لا أحب ذلك إلا من ضرورة » (٣).
والمسألة محل تردد ، وإن كان القول بإجزاء البقرة عن خمسة كما تضمنته رواية معاوية بن عمار المتقدمة غير بعيد ، لاعتبار سند الرواية ، واعتضادها بباقي الروايات.
والخوان كغراب وكتاب : ما يؤكل عليه الطعام ، قاله في القاموس (٤) ، والظاهر أن المراد بكونهم أهل خوان واحد أن يكونوا رفقة مختلطين في المأكل ، وقيل : إن ذلك كناية عن كونهم أهل بيت (٥) ، وهو أعم من ذلك.
قوله : ( ويجوز ذلك في الندب ).
أي في الهدي المندوب ، وهو الأضحية ، والمبعوث من الآفاق ، والمتبرع بسياقه إذا لم يتعين بالإشعار أو التقليد. ولا يجوز أن يكون المراد به
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٩٦ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٠٩ ـ ٧٠٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٧ ـ ٩٤٨ ، الوسائل ١٠ : ١١٥ أبواب الذبح ب ١٨ ح ١١.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٠٨ ـ ٦٩٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٦ ـ ٩٤٤ ، علل الشرائع : ٤٤١ ـ ١ ، الخصال : ٣٥٦ ـ ٣٨ ، الوسائل ١٠ : ١١٤ أبواب الذبح ب ١٨ ح ١٠.
(٣) الكافي ٤ : ٤٩٦ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٢١٠ ـ ٧٠٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٨ ـ ٩٥١ ، الوسائل ١٠ : ١١٤ أبواب الذبح ب ١٨ ح ١٠.
(٤) القاموس المحيط ٤ : ٢٢٢.
(٥) التهذيب ٥ : ٢٠٧.