ولو تعيّن الهدي فمات من وجب عليه أخرج من أصل تركته.
الرابع : في هدي القران.
لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه ، وله إبداله والتصرف فيه ،
______________________________________________________
واجبة في فداء قال : « إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما » (١) وهذه الرواية مع ضعف سندها مختصة ببدنة الفداء ، فلا يتم الاستدلال بها على وجه العموم. ومع ذلك فيجب تقييد هذا الحكم بما إذا لم يكن للبدنة بدل منصوص كما في كفارة النعامة ، فإنه مع العجز عنها ينتقل إلى إبدالها المقررة ، ولا يجزي السبع شياه قطعا. ولو وجب عليه سبع شياه لم تجز البدنة وإن كانت السبع بدلا منها ، لفقد النص.
وفي إجزاء البدنة عن البقرة وجهان ، أظهرهما العدم. واستقرب في المنتهى الإجزاء ، لأنها أكثر لحما (٢) ، وهو ضعيف.
قوله : ( ولو تعين الهدي فمات من وجب عليه أخرج من أصل تركته ).
لأنه حق مالي فيخرج من الأصل كالدين. ولو قصرت التركة عنه وعن الديون وزعت التركة على الجميع بالحصص ، فإن لم تف حصته بأقل هدي قيل : يجب إخراج جزء من هدي مع الإمكان (٣) ، فإن لم يمكن فالأصح عوده ميراثا. بل يحتمل قويا ذلك مع إمكان شراء الجزء أيضا ، وفي المسألة قول ضعيف بوجوب الصدقة به.
قوله : ( لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه ، وله إبداله
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٨٥ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٣٢ ـ ١١١١ ، التهذيب ٥ : ٤٨١ ـ ١٧١١ ، الوسائل ٩ : ١٨٤ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ٤.
(٢) المنتهى ٢ : ٧٤٨.
(٣) كما في المسالك ١ : ١١٧.