وإذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع لم يلزمه الكفارة وبنى على طوافه. وقيل : يكفي في ذلك مجاوزة النصف ، والأول مروي.
______________________________________________________
الكليني في الحسن ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر قال : « ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه ». وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال : « عليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلا فليس عليه شيء » قال : وسألته عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال : « عليه دم يهريقه من عنده » (١).
وفي الصحيح ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت قال : « يهريق دما » (٢).
أمّا وجوب البقرة أو الشاة مع العجز عن البدنة كما ذكره المصنف ، أو ترتب الشاة على العجز عن البقرة كما ذكره غيره (٣) ، فقد اعترف جميع من الأصحاب بعدم الوقوف على مستنده ، وهو كذلك لكن مقتضى الرواية الثانية إجزاء مطلق الدم ، إلاّ أنّه محمول على المقيد.
قوله : ( وإذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ثمّ واقع لم يلزمه الكفارة ، وبنى على طوافه. وقيل : يكفي في ذلك مجاوزة النصف ، والأول مروي ).
هذه الرواية رواها الشيخ ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٧٨ ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ٢٦٤ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٩ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٣٧٩ ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ٢٦٤ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٩ ح ٢ ، ورواها في التهذيب ٥ : ٣٢١ ـ ١١٠٥.
(٣) كالعلامة في القواعد ١ : ٩٩.