والرياحين كالورد والنيلوفر.
الثالث : القلم ، وفي كل ظفر مدّ من طعام. وفي أظفار يديه
______________________________________________________
فتوى ابن أبي عمير ، وكيف كان فلا عبرة بهذه الرواية.
وقال الشارح ـ قدسسره بعد أن قال : الظاهر أنّ قول المصنف : وكذا الفواكه ، معطوف على خلوق الكعبة فيفيد جواز شمّه ـ : ويمكن أن يكون معطوفا على الطيب ، للرواية الصحيحة الدالة على تحريمه ، وهو الأقوى (١). هذا كلامه ـ رحمهالله ـ ولم نقف على هذه الرواية الّتي أشار إليها في شيء من كتب الأصول والفروع ، مع أنّ العلاّمة في المنتهى نقل اتفاق العلماء على إباحة شمّ هذا النوع وسقوط الفدية باستعماله كما نقلناه.
قوله : ( والرياحين كالورد والنيلوفر ).
بل الأصح تحريم استعمالها ، لقول الصادق عليهالسلام في صحيحة عبد الله بن سنان : « لا تمس ريحانا وأنت محرم ، ولا شيئا فيه زعفران ، ولا تطعم طعاما فيه زعفران » (٢) لكن الظاهر أنّه لا يجب باستعمالها فدية ، للأصل السالم من المعارض.
ويستثنى من المنع من شمّ الرياحين : الشيح ، والخزامى ، والقيصوم ، والإذخر ، ونحوها إن أطلق عليها اسم الريحان ، لقوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار : « لا بأس أن تشمّ الإذخر ، والقيصوم ، والخزامى ، والشيخ وأشباهه وأنت محرم » (٣).
قوله : ( الثالث ، القلم : وفي كل ظفر مدّ من طعام ، وفي أظفار
__________________
(١) المسالك ١ : ١٤٥.
(٢) الكافي ٤ : ٣٥٥ ـ ١٢ ، التهذيب ٥ : ٣٠٧ ـ ١٠٤٨ ، الوسائل ٩ : ١٠٢ أبواب تروك الإحرام ب ٢٥ ح ٣.
(٣) الكافي ٤ : ٣٥٥ ـ ١٤ ، الفقيه ٢ : ٢٢٥ ـ ١٠٥٧ ، التهذيب ٥ : ٣٠٥ ـ ١٠٤١ ، الوسائل ٩ : ١٠١ أبواب تروك الإحرام ب ٢٥ ح ١.