ورجليه في مجلس دم واحد. ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان.
______________________________________________________
يديه ورجليه في مجلس واحد دم واحد ، ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان ).
المستند في ذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قلّم ظفرا من أظافيره وهو محرم قال : « عليه مدّ من طعام حتى يبلغ عشرة ، فإن قلّم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة » قلت : فإن قلّم أظافير يديه ورجليه جميعا؟ فقال : « إذا كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان » (١).
وقد روى الشيخ في التهذيب هذه الرواية أيضا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام لكن الموجود فيها : « عليه في كل ظفر قيمة مدّ من طعام » (٢).
وروى أيضا ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي أنّه سأله عن محرم قلّم أظافيره قال : « عليه مدّ في كل إصبع ، فإن هو قلّم أظافيره عشرتها فإنّ عليه دم شاة » (٣).
وبمضمون هاتين الروايتين أفتى الأصحاب إلاّ من شذّ ، ويؤيدهما صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « من قلّم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم » (٤).
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٢٧ ـ ١٠٧٥ ، الوسائل ٩ : ٢٩٣ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٢ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٣٢ ـ ١١٤١ ، الوسائل ٩ : ٢٩٣ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٢ ح ١.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٣٢ ـ ١١٤٢ ، الإستبصار ٢ : ١٩٤ ـ ٦٥٢ ، الوسائل ٩ : ٢٩٣ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٢ ح ٢.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٣٣ ـ ١١٤٥ ، الإستبصار ٢ : ١٩٥ ـ ٦٥٥ ، الوسائل ٩ : ٢٩١ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٠ ح ٥.