وأن يكون مختونا ولا يعتبر في المرأة.
______________________________________________________
واضحة الدلالة على المطلوب ، إذ التشبيه لا يقتضي التساوي من جميع الوجوه.
وعلى الرواية الثانية الطعن في السند باشتماله على عدة من المجاهيل ، وبأن راويها وهو يونس بن يعقوب قيل : إنه فطحي (١) ، مع أنها معارضة بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه ، فقال : « أجزأه الطواف فيه ، ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر » (٢) ، ولا يضر إرسالها لأنها مطابقة لمقتضى الأصل ، وسالمة عما يصلح للمعارضة.
ومن هنا يظهر رجحان ما ذهب إليه ابن الجنيد وابن حمزة ، إلا أن الأولى اجتناب ما لم يعف عنه في الصلاة ، والأحوط اجتناب الجميع كما ذكره ابن إدريس.
قوله : ( وأن يكون مختونا ولا يعتبر في المرأة ).
هذا الحكم مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب ، بل ظاهر المنتهى أنه موضع وفاق (٣) ، ويدل عليه روايات كثيرة :
كصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « الأغلف لا يطوف بالبيت ، ولا بأس أن تطوف المرأة » (٤).
وصحيحة حريز بن عبد الله وإبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة ، فأما الرجل فلا
__________________
(١) كما في رجال الكشي ٢ : ٦٨٢.
(٢) التهذيب ٥ : ١٢٦ ـ ٤١٦ ، الوسائل ٩ : ٤٦٢ أبواب الطواف ب ٥٢ ح ٣.
(٣) المنتهى ٢ : ٦٩٠.
(٤) التهذيب ٥ : ١٢٦ ـ ٤١٣ ، الوسائل ٩ : ٣٦٩ أبواب مقدمات الطواف ب ٣٣ ح ١.