فإن أقام بمكة انتظر قدر وصوله إلى أهله ، ما لم يزد على شهر.
______________________________________________________
وهذا الرواية ضعيفة السند جدا باشتماله على محمد بن أسلم ، وقال النجاشي : إنه يقال إنه كان غاليا فاسد الحديث (١).
ونقل عن ابن أبي عقيل (٢) وأبي الصلاح (٣) أنهما أوجبا الموالاة في السبعة كالثلاثة. وقواه في المختلف (٤) ، واستدل عليه برواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة ، أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال : « يصوم الثلاثة الأيام لا يفرق بينها ، والسبعة لا يفرق بينها » (٥).
وهذه الرواية معتبرة الإسناد ، إذ ليس في طريقها من قد يتوقف في شأنه إلا محمد بن أحمد العلوي وهو غير معلوم الحال ، لكن كثيرا ما يصف العلامة الروايات الواقع في طريقها بالصحة ، ولعل ذلك شهادة منه بتوثيقه ، ولا ريب أن المتابعة أولى وأحوط.
قوله : ( فإن أقام بمكة انتظر مدة وصوله إلى أهله ، ما لم يزد على شهر ).
المراد أن من وجب عليه صوم السبعة بدل الهدي إذا أقام بمكة انتظر بصيامها مضي مدة يمكن أن يصل فيها إلى بلده إن لم تزد تلك المدة على شهر ، فإن زادت على ذلك كفى مضي الشهر ، ومبدأ الشهر من انقضاء أيام التشريق.
ويدل على هذا التفصيل ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن
__________________
(١) رجال النجاشي : ٢٦٠.
(٢) كما في المختلف : ٢٣٨.
(٣) الكافي في الفقه : ١٨٨.
(٤) المختلف : ٢٣٨.
(٥) التهذيب ٤ : ٣١٥ ـ ٩٥٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٨١ ـ ٩٩٩ ، الوسائل ١٠ : ١٧٠ أبواب الذبح ب ٥٥ ح ٢.