وأفعالهما ثمانية : النية ، والإحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، والتقصير ، وطواف النساء ، وركعتاه.
وتنقسم إلى متمتع بها ومفردة :
فالأولى : تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام. ولا تصحّ إلا في أشهر الحج. وتسقط المفردة معها.
______________________________________________________
قد بينها فيما سبق أنّ اللاّزم لمن دخل مكة الإحرام بنسك سواء كان حجا أو عمرة (١) ، وإنّما يكون الإحرام واجبا مع وجوب الدخول وإلاّ كان شرطا لا واجبا ، لأنّ من تركه ودخل مكة محلا فإنّما يأثم بدخول مكة كذلك ، لا بترك الإحرام كما أنّ من صلّى النافلة بغير طهارة يأثم بالصلاة كذلك ، لا بترك الطهارة كما هو واضح.
قوله : ( وأفعالهما ثمانية ).
الضمير في أفعالها يتعين عوده إلى العمرة المفردة ، إذ لا يجب في المتمتع بها طواف النساء
قوله : ( النية ، والإحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، والتقصير ، وطواف النساء ، وركعتاه ).
الكلام في النيّة هنا كما سبق في نيّة الحج (٢) ، ولا وجه للاقتصار على التقصير هنا ، بل كان ينبغي ذكر التخيير بينه وبين الحلق.
قوله : ( وتنقسم إلى : متمتع بها ومفردة ، والأولى : تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام ، ولا تصح إلاّ في أشهر الحج ، وتسقط المفردة معها ).
هذه الأحكام متفق عليها بين الأصحاب ، وقد تقدّم الكلام فيها مفصلا.
__________________
(١) في ج ٧ ص ٣٨٠.
(٢) في ج ٧ ص ٢٥٧.