ويستحب أن تكون التضحية بما يشتريه. ويكره بما يربيه.
______________________________________________________
بقيمة منسوبة إلى القيم بالسوية ، فمن الثلاث الثلث ، ومن الأربع الربع ، وهكذا. قال الشهيد في الدروس : واقتصار الأصحاب على الثلث تبعا للرواية التابعة لواقعة هشام (١).
قوله : ( ويستحب أن تكون التضحية بما يشتريه ، ويكره بما يربيه ).
يدل على ذلك ما رواه الشيخ ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال ، قلت : جعلت فداك كان عندي كبش سمين لأضحي به ، فلما أخذته وأضجعته نظر إلى فرحمته ورققت له ، ثم إني ذبحته ، فقال لي : « ما كنت لأجب لك أن تفعل ، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه » (٢).
وما رواه ابن بابويه عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام أنه قال : « لا يضحى بشيء من الدواجن » (٣).
والدواجن هي الشاة المستأنسة التي تألف البيوت ، قاله الجوهري (٤). وقال في القاموس : دجن بالمكان دجونا أقام ، والحمام والشاة وغيرهما ألفت ، وهي داجن (٥). انتهى. وتسمى الدواجن رواجن أيضا ، قال في القاموس : رجن بالمكان رجونا أقام به ، والإبل وغيرها ألفت ، وتثلث ، ودابته حبسها في المنزل على العلف (٦).
__________________
(١) الدروس : ١٣١.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٥٢ ـ ١٥٧٨ ، الوسائل ١٠ : ١٧٥ أبواب الذبح ب ٦١ ح ١.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٩٦ ـ ١٤٦٨ ، الوسائل ١٠ : ١٧٦ أبواب الذبح ب ٦١ ح ٢.
(٤) الصحاح ٦ : ٢١١١ نقل ذلك عن ابن السكيت.
(٥) القاموس المحيط ٤ : ٢٢٢.
(٦) القاموس المحيط ٤ : ٢٢٨