ولو مات قضاهما الولي.
______________________________________________________
الأفعال المتأخرة عنهما ، من صدق الإتيان بها ، ومن عدم وقوعها على الوجه المأمور به.
قوله : ( ولو مات قضاهما عنه الولي ).
قد تقدم بيان الولي في الصوم ، ويدل على وجوب قضاء هاتين الركعتين عليه صحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي ، أو يقضي عنه وليه ، أو رجل من المسلمين » (١) ومقتضى الرواية الاكتفاء بقضاء الولي أو غيره ( وأنه لا يعتبر في فعل الغير استئذان الولي كأداء الدين عن الحي والميت ، فلا يبعد الاكتفاء بذلك في مطلق الواجب ) (٢).
قال الشارح قدسسره : ولو ترك معهما الطواف ففي وجوبهما حينئذ عليه ويستنيب في الطواف ، أم يستنيب عليهما معا من ماله وجهان ، ولعل وجوبهما عليه مطلقا أقوى ، لعموم قضاء ما فاته من الصلوات الواجبة ، أما الطواف فلا يجب عليه قضاؤه عنه قطعا وإن كان بحكم الصلاة (٣). هذا كلامه رحمهالله.
وما ذهب إليه من وجوب قضاء الركعتين مطلقا متجه ، أما قطعه بعدم وجوب قضاء الطواف فمنظور فيه ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل نسي طواف النساء حتى دخل إلى أهله ، قال : « لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، وقال : يأمر من يقضي عنه إن لم يحج ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره » (٤) وهذه الرواية وإن كانت مخصوصة بطواف النساء ولكن
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٤٣ ـ ٤٧٣ ، الوسائل ٩ : ٤٨٤ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ١٣.
(٢) ما بين القوسين ليس في « ض ».
(٣) المسالك ١ : ١٢١.
(٤) التهذيب ٥ : ١٢٨ ـ ٤٢٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٨ ـ ٧٨٩ ، الوسائل ٩ : ٤٦٨ أبواب الطواف ب ٥٨ ح ٦.