وأن يكمله سبعا. وأن يكون بين البيت والمقام ،
______________________________________________________
ولا يكفي إتمام الشوط من موضع سلوك الحجر ، بل تجب البدأة من الحجر الأسود ، لأنه المتبادر من الأمر بإعادة الشوط ، ولقوله عليهالسلام : « من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود » (١).
ولا ينافي ما ذكرناه من الاكتفاء بإعادة الشوط خاصة ما رواه ابن بابويه ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن سفيان ، قال ، كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام : امرأة طافت طواف الحج ، فلما كانت في الشوط السابع اختصرت فطافت في الحجر وصلت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثم أتت منى ، فكتب : « تعيد » (٢) ، لأنه غير صريح في توجه الأمر إلى إعادة الطواف من أصله ، فيحتمل تعلقه بإعادة ذلك الشوط الذي حصل فيه الإخلال.
قوله : ( وأن يكمّله سبعا ، وأن يكون بين البيت والمقام ).
أما وجوب إكمال السبع فموضع وفاق بين العلماء ، والنصوص به مستفيضة ، بل متواترة.
وأما أنه يعتبر كون الطواف واقعا بين البيت والمقام ، بمعنى كونه في المحل الخارج عن جميع البيت والداخل عن جميع المقام ، فهو المعروف من مذهب الأصحاب ، ويدل عليه ما رواه الكليني ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت : « كان الناس على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يطوفون بالبيت والمقام ، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام والبيت ، فكان الحد موضع المقام اليوم ، فمن جازه فليس بطائف ، والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين نواحي البيت كلها ، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤١٩ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٤٩ ـ ١١٩٨ ، الوسائل ٩ : ٤٣٢ أبواب الطواف ب ٣١ ح ٣.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٤٩ ـ ١١٩٩ ، الوسائل ٩ : ٤٣٢ أبواب الطواف ب ٣١ ح ٤.