ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم ، لكن يشتري بقيمة الحرميّ علف الحمامة.
______________________________________________________
وأمّا اجتماع الأمرين على المحرم في الحرم فلاجتماع السببين.
قوله : ( ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم ، لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه ).
أمّا استواء الحمام الأهلي ـ يعني المملوك ـ وحمام الحرم في لزوم الكفارة إذا قتل في الحرم ، فقال في المنتهى : إنّه لا يعرف فيه خلافا إلاّ من داود ، حيث قال : لا جزاء في صيد الحرم (١) ، ويدل عليه روايات ، منها صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أهدي له حمام أهلي وجيء به وهو في الحرم محلّ قال : « إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه » (٢).
وصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم ، فقال : « إن هو أصاب منه شيئا فليتصدق بثمنه نحوا ممّا كان يسوي في القيمة » (٣).
وصحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن طائر أهلي أدخل الحرم حيّا ، فقال : « لا يمس ، إنّ الله تعالى يقول ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) (٤).
وأمّا أنّ قيمة حمام الحرم يشتري به علف لحمامه ، فيدل عليه صحيحة صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : « من أصاب
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٨٢٥.
(٢) الفقيه ٢ : ١٦٨ ـ ٧٣٦ ، التهذيب ٥ : ٣٤٧ ـ ١٢٠٥ ، الوسائل ٩ : ١٩٧ أبواب كفارات الصيد ب ١٠ ح ١٠.
(٣) الكافي ٤ : ٢٣٢ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ٢٠٠ أبواب كفارات الصيد ب ١٢ ح ٥.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٤٨ ـ ١٢٠٦ ، الوسائل ٩ : ٢٠١ أبواب كفارات الصيد ب ١٢ ح ١١ ، وفي الفقيه ٢ : ١٧٠ ـ ٧٤٣ ، وعلل الشرائع : ٤٥٤ ـ ٧ ، بتفاوت.