ولا يدخل في ملكه شيء من الصيد على الأشبه ، وقيل : يدخل وعليه إرساله إن كان حاضرا معه.
______________________________________________________
عليهالسلام الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل الحرم أيؤكل؟ قال : « نعم لا بأس به » (١).
قوله : ( ولا يدخل في ملكه شيء من الصيد على الأشبه ، وقيل : يدخل وعليه إرساله إن كان حاضرا معه ).
موضع الخلاف ملك المحل في الحرم ، لأنّ حكم المحرم في ذلك سيجيء التصريح به في كلام المصنف ـ رحمهالله ـ وقد صرّح بذلك المصنف في النافع فقال : وهل يملك المحل صيدا في الحرم؟ الأشبه أنّه يملك ويجب إرسال ما يكون معه (٢). ومقتضى قول المصنف : ولا يدخل في ملكه شيء من الصيد ، أنّه لا فرق في ذلك بين الحاضر والنائي ، وهو بعيد جدا. واحتمل الشارح أن يكون قوله : إن كان حاضرا شرطا لقوله : ولا يدخل في ملكه شيء من الصيد (٣). وهو حسن من جهة المعنى إلاّ أنّه بعيد من جهة اللفظ.
والقول بعدم دخول الصيد في الحرم في ملك المحل والمحرم قيل : إنّه مذهب الأكثر (٤). واستدل عليه بصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن طائر أهلي أدخل الحرم حيا فقال : « لا يمس ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) (٥) » (٦).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٧٧ ـ ١٣١٤ ، الإستبصار ٢ : ٢١٤ ـ ٧٣٢ ، الوسائل ٩ : ٨٠ أبواب تروك الإحرام ب ٥ ح ٢.
(٢) المختصر النافع : ١٠٦.
(٣) المسالك ١ : ١٤٢.
(٤) كما في التذكرة ١ : ٣٤٩.
(٥) آل عمران : ٩٧.
(٦) الفقيه ٢ : ١٧٠ ـ ٧٤٣ ، التهذيب ٥ : ٣٤٨ ـ ١٢٠٦ ، المقنعة : ٧٠ ، الوسائل ٩ : ٢٠١ أبواب كفارات الصيد ب ١٢ ح ١١.