وكذا لو جامع أمته وهو محرم. ولو كانت امرأته محرمة مطاوعة لزمها مثل ذلك ،
______________________________________________________
والأخرى عليهما عقوبة » (١).
وقال ابن إدريس : الإتمام عقوبة والثانية فرضه ، لأنّ الأوّل حجّ فاسد فلا يكون مبرئا للذّمة (٢).
وأجيب عنه (٣) بالمنع من كونه فاسدا ، لانتفاء ما يدل عليه من الروايات ، إذ أقصى ما تدل عليه وجوب إتمامه والحج من قابل. ووقوع هذا اللفظ في عبارات بعض الفقهاء لا عبرة به ، مع أنّ مقتضى كلام الشيخ (٤) ومن تبعه أنّ إطلاق الفاسدة على الأولى مجاز لا حقيقة ، كما ذكره في الدروس (٥).
وتظهر فائدة القولين في الأجير لتلك السنة ، وفي كفارة خلف النذر وشبهه لو كان مقيدا بتلك السنة ، وفي المفسد المصدود إذا تحلل ثمّ قدر على الحج لسنته ، كما ذكره المصنف في أحكام الصد (٦).
قوله : ( وكذا لو جامع أمته وهو محرم ).
أي : حكمه حكم من جامع زوجته ، ويدل عليه الروايات المتضمنة لإناطة الحكم المذكور بمن غشي أهله أو وقع على أهله فإنّ لفظ الأهل يتناول الزوجة والأمة.
قوله : ( ولو كانت امرأته محرمة مطاوعة لزمها مثل ذلك ).
أي : إتمام الحج والبدنة والحج من قابل ، وهو إجماع ، ويدل عليه قوله
__________________
(١) في ص ٤٠٧.
(٢) السرائر : ١٢٩.
(٣) نقله عن بعض الفضلاء في التنقيح الرائع ١ : ٥٥٩.
(٤) الخلاف ١ : ٤٦٥.
(٥) الدروس : ١٠٥.
(٦) في ص ٢٩٧.