ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر.
ولو سرق من غير تفريط لم يضمن.
______________________________________________________
قصر الحكم عليه إلى أن يثبت الجواز في غيره ، ومع ذلك فالأظهر كراهة بيعه للنهي عنه في صحيحة ابن مسلم.
واستشكل المحقق الشيخ علي ـ رحمهالله ـ في حاشية الكتاب الحكم من أصله ، بأن هدي السياق صار نحره متعينا فكيف يجوز بيعه (١). وهو مدفوع بالنص الصحيح الدال على ذلك ، ولولاه لتعين القول بوجوب ذبحه في مكانه ، كما دل عليه إطلاق تلك الأخبار.
قوله : ( ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر ).
مقتضى العبارة أن الواجب في هدي السياق هو النحر أو الذبح خاصة ، فإذا فعل ذلك صنع به ما شاء ، إن لم يكن منذورا للصدقة. واستقرب الشهيد في الدروس مساواته لهدي التمتع في وجوب الأكل منه والإطعام (٢). ولا بأس به ، لإطلاق قوله تعالى ( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا ) (٣) المتناول لهدي التمتع وغيره.
قوله : ( ولو سرق من غير تفريط لم يضمن ).
الضمير يرجع إلى هدي السياق. وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق فيه بين المتبرع به أو المتعين بالنذر وشبهه ، وإنما لم يضمنه إذا سرق من غير تفريط ، لأنه كالأمانة ، ومن شأن الأمانة أن لا تضمن إلا مع التعدي أو التفريط. واستدل عليه في التهذيب بما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل
__________________
(١) لا يحضرنا الآن حاشية الشرائع ولكنه موجود في جامع المقاصد ١ : ١٧٢.
(٢) الدروس : ١٢٩.
(٣) الحج : ٣٦.