ويكره الحج على الإبل الجلاّلة.
ويستحب لمن حج أن يعزم على العود.
______________________________________________________
مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدّقا به لما كان منهما في إحرامهما ولما كان في حرم الله عزّ وجلّ ».
وما رواه الكليني (١) في الحسن ، عن معاوية بن عمّار وحفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ينبغي للحاج إذا قضى نسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا فيتصدّق به فيكون كفارة لما دخل عليه في حجة من حكّ أو قملة سقطت أو نحو ذلك » (٢).
وعن أبي بصير قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا أردت أن تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدّق به قبضة قبضة فيكون لكل ما كان منك في إحرامك وما كان منك بمكة » (٣) ولو تصدّق بذلك ثم ظهر له موجب بتأدي بالصدقة فالظاهر الإجزاء كما اختاره الشهيدان (٤) ، لظاهر النص المتقدم.
قوله : ( ويكره الحج على الإبل الجلاّلة ).
لما رواه الكليني ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام : « أن عليا عليهالسلام كان يكره الحج والعمرة على الإبل الجلاّلات » (٥) وفي الطريق ضعف (٦).
قوله : ( ويستحب لمن حج أن يعزم على العود ).
_________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٩٠ ـ ١٤٣٠ ، الوسائل ١٠ : ٢٣٤ أبواب العود إلى منى ب ٢٠ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٥٣٣ ـ ١ ، الوسائل ١٠ : ٢٣٤ أبواب العود إلى منى ب ٢٠ ح ٢.
(٣) الكافي ٤ : ٥٣٣ ـ ٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٣٥ أبواب العود إلى منى ب ٢٠ ح ٣.
(٤) الشهيد الأول في الدروس : ١٣٨ ، والشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٣٣٠ ، والمسالك ١ : ١٢٧.
(٥) الكافي ٤ : ٥٤٣ ـ ١٣ ، الوسائل ٨ : ٣٣٠ أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره ب ٥٧ ح ١.
(٦) لوقوع غياث بن كلوب فيه وهو عامي ، ولأن راويها وهو إسحاق بن عمار فطحي ـ راجع الفهرست : ١٥ ـ ٥٢ ، وعدة الأصول : ٣٨٠.