الثالث : في البدل
ومن فقد الهدي ووجد ثمنه ، قيل : يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة ، وقيل : ينتقل فرضه إلى الصوم ، وهو الأشبه.
______________________________________________________
التضحية به ، واستدلوا عليه بقوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار : « اشتر فحلا سمينا للمتعة ، فإن لم تجد فموجوءا ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز ، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي » (١).
وفي صحيحة محمد بن مسلم : « الفحل من الضأن خير من الموجوء ، والموجوء خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز » (٢).
وليس في الروايتين تصريح بالكراهة ، وإنما المستفاد منهما أن الفحل من الضأن أفضل من الموجوء ، وأن الموجوء من الضأن خير من المعز.
قوله : ( الثالث : في البدل ، من فقد الهدي ووجد ثمنه قيل : يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة ، وقيل : ينتقل فرضه إلى الصوم ، وهو الأشبه ).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخان (٣) والصدوقان (٤) والمرتضى (٥) إلى أن من فقد الهدي يجب عليه إبقاء الثمن عند ثقة ليشتري له به هديا ، ويذبحه عنه في ذي الحجة ، فإن تعذر فمن القابل فيه.
وقال ابن إدريس : الأظهر والأصح أنه إذا لم يجد الهدي ووجد ثمنه لا يلزمه أن يخلفه ، بل الواجب عليه إذا عدم الهدي الصوم ، سواء وجد الثمن
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٩٠ ـ ٩ ، الوسائل ١٠ : ١٠٦ أبواب الذبح ب ١٢ ح ٧.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٠٥ ـ ٦٨٦ ، الوسائل ١٠ : ١٠٩ أبواب الذبح ب ١٤ ح ١.
(٣) نقله عن المفيد في المختلف : ٣٠٤ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٣٧٠ والنهاية : ٢٥٤.
(٤) اختاره ونقله عن والده في الفقيه ٢ : ٣٠٤.
(٥) الانتصار : ٩٣.