______________________________________________________
أو لم يجد (١). واختاره المصنف رحمهالله.
وقال ابن الجنيد : لو لم يجد الهدي إلى يوم النفر كان مخيرا بين أن ينظر أوسط ما وجد به في سنته هدي فيتصدق به بدلا منه ، وبين أن يصوم ، وبين أن يدع الثمن عند بعض أهل مكة يذبح عنه إلى آخر ذي الحجة (٢).
احتج الشيخ في التهذيب على وجوب إبقاء الثمن بما رواه عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال : « يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه ، وهو يجزي عنه ، فإذا مضى ذو الحجة أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجة » (٣).
وعن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن النضر بن قرواش ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ، فوجب عليه النسك ، فطلبه فلم يصبه ، وهو موسر حسن الحال ، وهو يضعف عن الصيام ، فما ينبغي له أن يصنع؟ قال : « يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله ، وليذبح عنه في ذي الحجة » فقلت : فإنه دفعه إلى من يذبح عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك ، قال : « لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة » (٤).
والرواية الأولى معتبرة الإسناد ، بل الظاهر أنها لا تقصر عن مرتبة الصحيح كما بيناه مرارا. وأما الرواية الثانية فقاصرة من حيث السند ، لأن
__________________
(١) السرائر : ١٣٩.
(٢) نقله عنه في المختلف : ٣٠٤.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٧ ـ ١٠٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٠ ـ ٩١٦ ، الوسائل ١٠ : ١٥٣ أبواب الذبح ب ٤٤ ح ١.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٧ ـ ١١٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٠ ـ ٩١٧ ، الوسائل ١٠ : ١٥٣ أبواب الذبح ب ٤٤ ح ٢.