ويترك يده مع يد الذابح. وأفضل منه أن يتولى الذبح بنفسه إذا أحسن.
ويستحب أن يقسمه ثلاثا ، يأكل ثلثه ، ويتصدق بثلثه ، ويهدي
______________________________________________________
روى الكليني في الصحيح ، عن صفوان وابن أبي عمير قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا اشتريت هديك فاستقبل القبلة وانحره أو اذبحه ، وقل : ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) ، ( إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ، لا شَرِيكَ لَهُ ، وَبِذلِكَ أُمِرْتُ ) ، وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك ، بسم الله والله أكبر ، اللهم تقبل مني ، ثم أمر السكين ولا تنخعها حتى تموت » (١).
قوله : ( ويترك يده مع يد الذابح وأفضل منه أن يتولى الذبح بنفسه إذا أحسن ).
أما أنه يستحب للحاج تولي الذبح بنفسه إذا أحسن ذلك فيدل عليه التأسي بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإن المروي أنه نحر هديه بنفسه (٢) ، وقول الصادق عليهالسلام في صحيحة الحلبي : « وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها » (٣).
وأما استحباب وضع يد صاحب الهدي مع يد الذابح إذا استناب فيه فيدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار : « كان علي بن الحسين عليهالسلام يجعل السكين في يد الصبي ، ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح » (٤).
قوله : ( ويستحب أن يقسمه أثلاثا ، يأكل ثلثه ، ويتصدق بثلثه ،
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٩٨ ـ ٦ ، الوسائل ١٠ : ١٣٧ أبواب الذبح ب ٣٧ ح ١ ، ورواها في الفقيه ٢ : ٢٩٩ ـ ١٤٨٩ ، والتهذيب ٥ : ٢٢١ ـ ٧٤٦.
(٢) الكافي ٤ : ٢٣٥ ـ ٨ ، الوسائل ١٠ : ١٣٦ أبواب الذبح ب ٣٦ ح ٣.
(٣) الكافي ٤ : ٤٩٧ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٩٩ ـ ١٤٨٦ ، الوسائل ١٠ : ١٣٦ أبواب الذبح ب ٣٦ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ٤٩٧ ـ ٥ ، الوسائل ١٠ : ١٣٦ أبواب الذبح ب ٣٦ ح ٢.