ويجوز أن يرمى عن المعذور كالمريض.
______________________________________________________
الشهيد في الدروس : إنها محمولة على الاستحباب ، لعدم الوقوف على القائل بالوجوب (١).
قوله : ( ويجوز أن يرمى عن المعذور كالمريض ).
يدل على ذلك روايات : منها ما رواه الكليني في الحسن ، عن معاوية وعبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « الكسير والمبطون يرمى عنهما » قال : « والصبيان يرمى عنهم » (٢).
وفي الموثق ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن المريض يرمى عنه الجمار؟ قال : « نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه » (٣) ولا يشترط في استنابة المريض اليأس من البرء عملا بإطلاق الرواية ، ولو زال عذره بعد فعل نائبه لم يجب الإعادة وإن كان في الوقت ، لأن الامتثال يقتضي الإجزاء.
ولو أغمي على المريض بعد الاستنابة لم ينعزل النائب قطعا ، للأصل ، وإطلاق الخبر. واستشكله بعض المتأخرين بأن الإغماء يوجب زوال الوكالة فتزول النيابة (٤). وهو ضعيف ، لأن إلحاق هذه الاستنابة بالوكالة في هذا الحكم لا يخرج عن القياس ، مع أنا نمنع ثبوت الحكم في الأصل إن لم يكن إجماعيا على وجه لا يجوز مخالفته لانتفاء الدليل عليه.
ولو أغمي على المريض قبل الاستنابة وخيف فوات الوقت رمى عنه بعض المؤمنين كما يدل عليه صحيحة رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل أغمي عليه فقال : « يرمى عنه الجمار » (٥)
__________________
(١) الدروس : ١٢٦.
(٢) الكافي ٤ : ٤٨٥ ـ ١ ، الوسائل ١٠ : ٨٣ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٧ ح ٣.
(٣) الكافي ٤ : ٤٨٥ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٦٨ ـ ٩١٥ ، الوسائل ١٠ : ٨٣ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٧ ح ٤.
(٤) كما في جامع المقاصد ١ : ١٧٥.
(٥) التهذيب ٥ : ٢٦٨ ـ ٩١٦ ، الوسائل ١٠ : ٨٤ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٧ ح ٥.