ولا بأس بقتل البرغوث.
وفي الزنبور تردد ، والوجه المنع ، ولا كفارة في قتله خطأ. وفي قتله عمدا صدقة ولو كفّ من طعام.
______________________________________________________
الغراب فيتناول الجميع ، لا على الفواسق ليختص بما ثبت له هذا الاسم.
قوله : ( ولا بأس بقتل البرغوث ).
للأصل ورواية زرارة عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا رآه قال : « نعم » (١).
وذهب جماعة منهم الشيخ في التهذيب (٢) والعلامة في جملة من كتبه (٣) إلى تحريم قتله ، لصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة (٤) وصحيحة زرارة : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم هل يحل رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال : « يحل رأسه ما لم يتعمد قتل دابة » (٥) وهذا القول لا يخلو من قوة. وعلى القولين فلا فدية له ، للأصل.
قوله : ( وفي الزنبور تردد ، والوجه المنع ، ولا كفارة في قتله خطأ ، وفي قتله عمدا صدقة ولو بكف من طعام ).
الأصح ما اختاره المصنف رحمهالله ، لصحيحة معاوية قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن محرم قتل زنبورا ، قال : « إن كان خطأ فلا شيء
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٦٤ ـ ٦ وفيه : أراده ، بدل رآه ، الوسائل ٩ : ١٦٤ أبواب تروك الإحرام ب ٧٩ ح ٣.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٦٥.
(٣) المنتهى ٢ : ٨٠٠ ، والتذكرة ١ : ٣٣١ ، والتحرير ١ : ١١٤.
(٤) الكافي ٤ : ٣٦٣ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٦٥ ـ ١٢٧٣ ، علل الشرائع : ٤٥٨ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ١٦٦ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٢.
(٥) الكافي ٤ : ٣٦٦ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٢٣٠ ـ ١٠٩٢ ، المقنع : ٧٥ ، الوسائل ٩ : ١٥٩ أبواب تروك الإحرام ب ٧٣ ح ٤.