الثانية : قيل إذا نفّر حمام الحرم ، فإن عاد فعليه شاة واحدة ، وإن لم يعد فعن كل حمامة شاة.
______________________________________________________
العلامة في المنتهى (١) وغيره (٢).
وحمل الإغلاق الواقع في الرواية على ما كان في غير الحرم غير مستقيم ، أمّا أوّلا فلأنّه خلاف المتبادر من اللفظ ، وأمّا ثانيا فلأنّ لزوم القيمة به لغير المحرم يقتضي وجوب الفداء والقيمة على المحرم على ما سيجيء بيانه ، إلاّ أن يقال بوجوب الفداء خاصة على المحرم في الحرم في هذا النوع من الإتلاف وإن وجب التضاعف في غيره ، ويمكن تنزيل الرواية على ما إذا جهل حال الحمام وبيضه وفراخه بعد الإغلاق ومنع مساواة فدائه لهذا الإتلاف ، لانتفاء الدليل عليه ، إلاّ أنّ ذلك كله موقوف على صحة السند.
قوله : ( الثانية ، قيل : إذا نفّر حمام الحرم فإن عاد فعليه شاة واحدة ، وإن لم يعد فعن كلّ حمامة شاة ).
القائل بذلك المفيد ـ رحمهالله ـ في المقنعة (٣). وقال الشيخ في التهذيب بعد نقل عبارته : ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته ولم أجد به حديثا مسندا (٤). وإطلاق الحكم يشمل مطلق التنفير وإن لم يخرج من الحرم ، وقيّده الشهيد في بعض تحقيقاته بما لو تجاوز الحرم (٥).
وإطلاق كلام المصنف وغيره يقتضي عدم الفرق في المنفّر بين أن يكون محلا أو محرما ، واحتمل بعض الأصحاب وجوب الفداء والقيمة إذا كان محرما في الحرم ، وهو بعيد جدا ، أمّا مع العود فواضح ، وأمّا مع عدمه فلأنّ مثل ذلك لا يعد إتلافا.
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٨٣١.
(٢) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٤٠.
(٣) المقنعة : ٦٨.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٥٠.
(٥) نقله عنه في المسالك ١ : ١٤٠.