وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر : الرمي ، ثم
______________________________________________________
وإنما اختلفوا في أن إمرار الموسى على رأسه واجب أو مستحب ، فذهب الأكثر إلى الاستحباب ، ونقل الشيخ في الخلاف فيه الإجماع (١) ، وقيل بالوجوب مطلقا (٢) ، أو على من حلق في إحرام العمرة والاستحباب للأقرع (٣).
والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ عن زرارة : إن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي فاستفتي له أبو عبد الله عليهالسلام فأمر أن يلبى عنه ويمر الموسى على رأسه ، فإن ذلك يجزي عنه (٤). وهذه الرواية قاصرة من حيث السند (٥) عن إثبات الوجوب.
وما قيل في توجيهه من أن ذا الشعر تجب عليه إزالة الشعر وإمرار الموسى على رأسه ، فلا يسقط الأخير بفوات الأول (٦) ، فضعيف جدا ، لأن الواجب من الإمرار ما تحقق في ضمن الحلق ، لا مطلقا.
وذكر الشارح ـ قدسسره ـ أن بالتفصيل رواية ، وأن العمل بها أولى (٧). ولم نقف عليها في شيء من الأصول ، ولا نقلها غيره.
ومقتضى رواية زرارة حصول التحلل بالإمرار وإن لم يطلق عليه اسم الحلق أو التقصير ، وحيث كانت الرواية ضعيفة وجب اطراحها والقول بتعين التقصير ، لأنه قسيم اختياري للحلق.
قوله : ( وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر : الرمي ، ثم
__________________
(١) الخلاف ١ : ٤٥٠ و ٤٥١.
(٢) نقله عن أبي حنيفة ومال إليه في التذكرة ١ : ٣٩٠.
(٣) كما في جامع المقاصد ١ : ١٧٣ ، والمسالك ١ : ١١٩.
(٥) لاشتماله على ياسين الضرير وهو مهمل.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٤٤ ـ ٨٢٨ ، الوسائل ١٠ : ١٩١ أبواب الحلق والتقصير ب ١٢ ح ٣.
(٦) المسالك ١ : ١١٩.
(٧) المسالك ١ : ١١٩.