ولو اشترك جماعة في قتل الصيد ضمن كل واحد منهم فداءا.
______________________________________________________
قوله : ( ولو اشترك جماعة في قتل صيد ضمن كل واحد منهم فداءا كاملا ).
هذا قول علمائنا وأكثر العامة ، وتدل عليه روايات ، منها صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده ، أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته » (١).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ فقال : « لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد » قلت : إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه فقال : « إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا » (٢).
وصحيحة زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام : في محرمين أصابا صيدا فقال : « على كل واحد منهما الفداء » (٣).
وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام : عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ، ما عليهم؟ قال : « على كل من أكل منهم فداء صيد ، كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملا » (٤).
وهذه الروايات إنّما تدل على ضمان كل من المشتركين في قتل الصيد الفداء الكامل إذا كانوا محرمين ، وذكر الشارح أنّه لا فرق في هذا الحكم بين
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٩١ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٥١ ـ ١٢١٩ ، الوسائل ٩ : ٢٠٩ أبواب كفارات الصيد ب ١٨ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٣٩١ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٤٦٦ ـ ١٦٣١ ، الوسائل ٩ : ٢١٠ أبواب كفارات الصيد ب ١٨ ح ٦.
(٣) الكافي ٤ : ٣٩٢ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٣٦ ـ ١١٢٤ ، الوسائل ٩ : ٢١١ أبواب كفارات الصيد ب ١٨ ح ٧.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٥١ ـ ١٢٢١ ، قرب الإسناد : ١٠٧ ، الوسائل ٩ : ٢٠٩ أبواب كفارات الصيد ب ١٨ ح ٢.