وكذا لو أحدث في طواف الفريضة.
______________________________________________________
وأما الاكتفاء بالطواف عنه إذا لم يمكن الطواف به ، إما لكونه لا يستمسك طهارته أو لغير ذلك ، فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما » (١) وفي الصحيح عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه » (٢).
وفي الصحيح عن حبيب الخثعمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يطاف عن المبطون والكسير » (٣).
وقد ورد في بعض الروايات الطواف بالكسير (٤) ، وهو محمول على من يستمسك طهارته ولا يشق عليه ذلك ، وبذلك يندفع التنافي بين الأخبار.
قوله : ( وكذا لو أحدث في طواف الفريضة ).
المراد أن من أحدث في طواف الفريضة يتوضأ ويتم ما بقي إن كان حدثه بعد إكمال النصف ، وإن كان قبله أعاد الطواف من أوله ، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام : في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه ، قال : « يخرج ويتوضأ ، فإن كان قد جاز النصف بنى على طوافه ، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف » (٥)
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٢٤ ـ ٤٠٤ ، الوسائل ٩ : ٤٥٨ أبواب الطواف ب ٤٩ ح ٣.
(٢) التهذيب ٥ : ١٢٣ ـ ٤٠٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٥ ـ ٧٧٦ ، الوسائل ٩ : ٤٥٨ أبواب الطواف ب ٤٩ ح ١.
(٣) التهذيب ٥ : ١٢٤ ـ ٤٠٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٦ ـ ٧٨١ ، الوسائل ٩ : ٤٥٩ أبواب الطواف ب ٤٩ ح ٥.
(٤) الوسائل ٩ : ٤٥٨ أبواب الطواف ب ٤٩ ح ٧.
(٥) التهذيب ٥ : ١١٨ ـ ٣٨٤ ، الوسائل ٩ : ٤٤٦ أبواب الطواف ب ٤٠ ح ١.