الثالثة : يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام حيث هو الآن ، ولا يجوز في غيره. فإن منعه زحام صلى وراءه أو إلى أحد جانبيه.
______________________________________________________
فرع :
قال في التذكرة : لو شك في الطهارة فإن كان في أثناء الطواف تطهر واستأنف ، لأنه شك في العبادة قبل فراغها فيعيد كالصلاة ، ولو شك بعد الفراغ لم يستأنف (١). هذا كلامه رحمهالله ، وهو غير جيد ، ولا مطابق للأصول المقررة.
والحق أن الشك في الطهارة إن كان بعد يقين الحدث وجب عليه الإعادة مطلقا ، للحكم بكونه محدثا شرعا ، وإن كان الشك في الطهارة بمعنى الشك في بقائها للشك في وقوع الحدث بعد يقين الطهارة لم يجب عليه الإعادة كذلك ، لكونه متطهرا شرعا.
قوله : ( الثالثة ، يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام حيث هو الآن ، ولا يجوز في غيره ، فإن منعه زحام صلى وراءه أو إلى أحد جانبيه ).
مقتضى العبارة أن ركعتي الطواف يتعين إيقاعهما في نفس المقام وأنه لا يجوز إيقاعهما وراءه أو إلى أحد جانبيه إلا مع الزحام ، وهو غير جيد ، أما إن جعلنا المقام نفس العمود الصخر فواضح ، وأما إن أريد به مجموع البناء الذي حوله فلأنه لا يتعين وقوع الصلاة فيه قطعا ، بل يشكل جواز إيقاعها فيه ، لأن مقتضى الروايات وجوب الصلاة خلفه أو عنده.
وذكر الشارح أنه يمكن أن يتكلف في تسديد العبارة بحمل الوراء والجانبين على ما بعد عن الوراء والجانبين المحيطين بالمقام ، بأن يجعل المقام كناية عن البناء وما قاربه من الخلف والجانبين (٢). وهو بعيد جدا ، وكيف كان فالعبارة قاصرة عن تأدية المقصود.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٣٦٤.
(٢) المسالك ١ : ١٢١.