______________________________________________________
وينبغي القطع بجواز الصلاة خلف المقام الذي هو البناء المخصوص بحيث لا يتباعد عنه عرفا اختيارا ، لقوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار : « إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين واجعله أماما » (١) وفي مرسلة صفوان : « ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام ، لقول الله عزّ وجلّ ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ) (٢) فإن صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة » (٣).
ويدل عليه أيضا صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال ، قلت للرضا عليهالسلام : أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة ، أو حيث كان على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ قال : « حيث هو الساعة » (٤).
وأما الصلاة إلى أحد جانبيه فلم أقف على رواية تدل عليه بهذا العنوان ، نعم ورد في عدة أخبار الصلاة عند المقام وفيها ما هو صحيح السند ، وفي حسنة الحسين بن عثمان قال : رأيت أبا الحسن موسى عليهالسلام يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد (٥). ولا بأس بالعمل بمضمون هذه الروايات ، إلا أن الأولى والأحوط الصلاة خلف المقام ، لاستفاضة الأخبار الواردة بذلك وصراحتها في المطلوب ، ولقول الصادق عليهالسلام في مرسلة صفوان بن يحيى : « ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام » (٦).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٢٣ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٠٤ ـ ٣٣٩ ، الوسائل ٩ : ٣٩١ أبواب الطواف ب ٣ ح ١.
(٢) البقرة : ١٢٥.
(٣) التهذيب ٥ : ١٣٧ ـ ٤٥١ ، الوسائل ٩ : ٤٨٠ أبواب الطواف ب ٧٢ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ٤٢٣ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٣٧ ـ ٤٥٣ ، الوسائل ٩ : ٤٧٨ أبواب الطواف ب ٧١ ح ١.
(٥) الكافي ٤ : ٤٢٣ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ٤٨٦ أبواب الطواف ب ٧٥ ح ٢.
(٦) التهذيب ٥ : ١٣٧ ـ ٤٥١ ، الوسائل ٩ : ٤٨٠ أبواب الطواف ب ٧٢ ح ١.