ولو قلع شجرة منه أعادها. ولو جفت قيل : يلزمه ضمانها.
______________________________________________________
هذا الحكم ذكره الشيخ (١) ، وجمع من الأصحاب ، واحتج عليه في الخلاف بإجماع الفرقة والاحتياط ، واستدل عليه في المنتهى (٢) بما رواه الشيخ ، عن موسى بن القاسم قال : روى أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : « إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع ، فإن أراد نزعها نزعها وكفّر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين » (٣) وهذه الرواية مع ضعفها بالإرسال وكونها متروكة الظاهر لا تدل على وجوب الشاة في الشجرة الصغيرة ولا على حكم الأبعاض.
وقال ابن الجنيد : وإن قطع المحرم أو المحل من شجر الحرم شيئا فعليه قيمة ثمنه (٤). وقواه في المختلف (٥) واستدل عليه برواية سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل قلع من الأراك الّذي بمكة قال : « عليه ثمنه » (٦) وهذه الرواية ضعيفة السنة أيضا بأنّ من جملة رجالها الطاطري ، وقال النجاشي : إنّه كان من وجوه الواقفة وشيوخهم (٧). ومن هنا يظهر أنّ المتجه سقوط الكفارة بذلك مطلقا كما اختاره ابن إدريس (٨) ، وإن كان اتباع المنقول أحوط.
قوله : ( ولو قلع شجرة منه أعادها ، ولو جفّت قيل : يلزمه ضمانها ).
يمكن أن يريد بالإعادة إعادتها إلى مغرسها ، ويمكن أن يريد بها
__________________
(١) النهاية : ٢٣٤ ، والمبسوط ١ : ٣٥٤ ، والخلاف ١ : ٤٨٥.
(٢) المنتهى ٢ : ٧٩٨.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٨١ ـ ١٣٣١ ، الوسائل ٩ : ٣٠١ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٨ ح ٣.
(٤) نقله عنه في المختلف : ٢٨٦.
(٥) المختلف : ٢٨٧.
(٦) الفقيه ٢ : ١٦٦ ـ ٧٢٠ ، التهذيب ٥ : ٣٧٩ ـ ١٣٢٤ ، الوسائل ٩ : ٣٠١ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٨ ح ٢.
(٧) رجال النجاشي : ١٧٩.
(٨) السرائر : ١٣٠.