الثالثة : الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسعي : الغسل ، وتقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، والدعاء إذا وقف على باب المسجد.
______________________________________________________
وأجاب الأولون عن هذه الروايات بالحمل على المفرد أو القارن ، وهو بعيد جدا ، بل الأجود حمل ما تضمن النهي عن التأخير على الكراهة ، كما يدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة معاوية : « فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر » (١).
ويدل على جواز تأخير الزيارة للمفرد والقارن مضافا إلى ما سبق ، ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال : « يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء ، موسع عليهما » (٢).
قال الشهيد في الدروس : ولا يجوز تأخير الطواف والسعي عن ذي الحجة ، فيبطل الحج ، كما قاله ابن إدريس إن تعمد ذلك (٣). وهو كذلك.
قوله : ( الثالثة : الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسعي الغسل ، وتقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، والدعاء إذا وقف على باب المسجد ).
أما استحباب الغسل والتقليم الأظفار والأخذ من الشارب فيدل عليه قوله عليهالسلام في رواية صحيحة عمر بن يزيد : « ثم احلق رأسك ، واغتسل ، وقلم أظفارك ، وخذ من شاربك ، وزر البيت » (٤).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥١١ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٥١ ـ ٨٥٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٢ ـ ١٠٣٧ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٠ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٤٩ ـ ٨٤٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٩١ ـ ١٠٣٦ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٢ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٨.
(٣) الدروس : ١٣٤.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٥٠ ـ ٨٤٨ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٣ أبواب زيارة البيت ب ٢ ح ٢.