الثالثة : من طاف وذكر أنه لم يتطهّر أعاد في الفريضة دون النافلة ، ويعيد صلاة الطواف الواجب واجبا والندب ندبا.
الرابعة : من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع ، قيل : عليه بدنة والرجوع إلى مكة للطواف ، وقيل : لا كفارة عليه ، وهو الأصحّ ، ويحمل القول الأول على من واقع بعد الذكر.
______________________________________________________
قوله : ( الثالثة ، من طاف وذكر أنه لم يتطهر أعاد في الفريضة دون النافلة ، ويعيد صلاة الطواف الواجب واجبا ، والندب ندبا ).
يدل على ذلك روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أحدهما عليهماالسلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور فقال : « يتوضأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين » (١) ، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة أيضا.
قوله : ( الرابعة ، من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع ، قيل : عليه بدنة والرجوع إلى مكة للطواف ، وقيل : لا كفارة عليه ، وهو الأصح ، ويحمل القول الأول على من واقع بعد الذكر ).
أما وجوب الرجوع إلى مكة لاستدراك الطواف مع الإخلال به على وجه النسيان فقد تقدم الكلام فيه ، وأما وجوب البدنة مع ذلك إذا واقع قبل تداركه فهو اختيار الشيخ في النهاية والمبسوط (٢).
وإطلاق كلامه يقتضي عدم الفرق بين أن تقع المواقعة بعد الذكر أو قبله ، واحتج له في المختلف (٣) بحسنة معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر البيت ، قال : « ينحر
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١١٦ ـ ٣٨٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٢ ـ ٧٦٤ ، الوسائل ٩ : ٤٤٤ أبواب الطواف ب ٣٨ ح ٣.
(٢) النهاية : ٢٤٠ ، والمبسوط ١ : ٣٥٩.
(٣) المختلف : ٢٩٢.