ويكره المجاورة بمكة.
______________________________________________________
والظاهر أن المراد بالصلاة النوافل المطلقة غير الرواتب ، إذ ليس في الروايتين تصريح بأفضلية الطواف على كل صلاة ، وينبّه عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتضمنة للأمر بقطع الطواف لخوف فوات الوتر والبدأة بالوتر ثم إتمام الطواف (١) ، وبالجملة فلا يمكن الخروج بهاتين الروايتين عن مقتضى الأخبار ( الصحيحة ) (٢) المستفيضة المتضمنة للحثّ الأكيد على النوافل الراتبة وأنها مقتضية لتكميل ما نقص من الفرائض بترك الإقبال فيها وقد أوردنا طرفا من ذلك في كتاب الصلاة.
قوله : ( ويكره المجاورة بمكة ).
هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، وعلّل بخوف الملالة وقلة الاحترام ، أو بالخوف من ملابسة الذنب فإن الذنب فيها أعظم ، أو بأن المقام فيها يقسي القلب ، أو بأن من سارع إلى الخروج منها يدوم شوقه إليها وذلك مراد لله عزّ وجلّ. وهذه التوجيهات كلها مروية لكن أكثرها غير واضحة الإسناد.
ويدل على الكراهية ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة » قلت : كيف يصنع؟ قال : « يتحول عنها » (٣) وفي الصحيح ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ ( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ ) (٤) فقال : « كلّ الظلم فيه إلحاد
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤١٥ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٤٧ ـ ١١٨٦ ، التهذيب ٥ : ١٢٢ ـ ٣٩٧ ، الوسائل ٩ : ٤٥٢ أبواب الطواف ب ٤٤ ح ١.
(٢) ليست في « ض ».
(٣) التهذيب ٥ : ٤٤٨ ـ ١٥٦٣ و ٤٦٣ ـ ١٦١٦ ، الوسائل ٩ : ٣٤٢ أبواب مقدمات الطواف ب ١٦ ح ٥.
(٤) الحج : ٢٥.