الثالثة : كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه كان عليه دم شاة.
الرابعة : تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون ، إلا في الصيد ، فإن الكفارة تلزم ولو كان سهوا.
______________________________________________________
اتحاد الصنف قبل التكفير ، من اختلاف الأسباب ، وصدق الامتثال بالواحدة ( وأصالة البراءة من الزائد ) (١) ، ولا ريب أن التكرر أحوط. وأمّا الفرق بين اتحاد المجلس أو الوقت واختلافهما فلم أقف له على مستند ، وكذا الكلام في الطيب.
قوله : ( الثالثة ، كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه كان عليه دم شاة ).
المراد أنّ من أكل أو لبس ما لم يرد فيه فدية معينة وجب عليه بذلك دم شاة ، أمّا لو كان للمأكول مقدار معين كالنعامة ونحوها وجب مقدرة ، ويدل على هذا الحكم ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « من نتف إبطه ، أو قلّم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة » (٢).
قوله : ( الرابعة ، تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والجاهل والمجنون ، إلاّ في الصيد ، فإنّ الكفارة تلزم وإن كان سهوا ).
أمّا سقوط الكفارة عن الناسي والجاهل والمجنون في غير الصيد فهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ، وقد تقدم من الأخبار ما يدل على
__________________
(١) ما بين القوسين أثبتناه من « م ».
(٢) التهذيب ٥ : ٣٦٩ ـ ١٢٨٧ ، الوسائل ٩ : ٢٨٩ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٨ ح ١.