مسائل :
[ الأولى ] : من أحدث ما يوجب حدّا أو تعزيرا أو قصاصا ولجأ إلى الحرم ضيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج. ولو أحدث في الحرم قوبل بما تقتضيه جنايته فيه.
______________________________________________________
قوله : ( مسائل : الأولى : من أحدث ما يوجب حدّا أو تعزيرا أو قصاصا ولجأ إلى الحرم ضيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج ، ولو أحدث في الحرم قوبل بما تقتضيه جنايته فيه ).
يدل على ذلك روايات : منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل رجلا في الحلّ ثم دخل الحرم فقال : « لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد » قلت : فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال : « يقام عليه الحدّ في الحرم صاغرا إنه لم ير للحرم حرمة وقد قال الله تعالى ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) (١) فقال : « هذا في الحرم وقال ( فَلا عُدْوانَ إِلاّ عَلَى الظّالِمِينَ ) (٢) » (٣).
وفي الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) (٤) قال : « إذا أحدث العبد جناية في غير الحرم ثم فرّ إلى الحرم لم يسغ لأحد أن يأخذه في الحرم ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلّم فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ ، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحدّ في الحرم ، لأنه لم ير للحرم حرمة » (٥).
__________________
(١) البقرة : ١٩٤.
(٢) البقرة : ١٩٣.
(٣) الكافي ٤ : ٢٢٧ ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ٣٣٦ أبواب مقدمات الطواف ب ١٤ ح ١.
(٤) آل عمران : ٩٧.
(٥) الكافي ٤ : ٢٢٦ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ٣٣٧ أبواب مقدمات الطواف ب ١٤ ح ٢.