ولو طلب مالا لم يجب بذله. ولو قيل بوجوبه إذا كان غير مجحف كان حسنا.
المحصر : هو الذي يمنعه المرض عن الوصول إلى مكة أو عن الموقفين ،
______________________________________________________
رحمهالله ـ أنه منع من قتال المشرك أيضا نظرا إلى اعتبار إذن الإمام في الجهاد (١). ودفعه الشهيد في الدروس بأن القتال على هذا الوجه ليس من باب الجهاد وإنما هو من باب النهي عن المنكر (٢). وهو جيد ، على أن لمانع أن يمنع توقف الجهاد على الإذن إذا كان الغير الدعوة إلى الإسلام فإنا لم نقف لهم في ذلك على مستند يعتدّ به.
قوله : ( ولو طلب مالا لم يجب بذله ، ولو قيل بوجوبه إذا كان غير مجحف كان حسنا ).
لا ريب في وجوب البذل مع عدم الإجحاف ، بل الأظهر وجوبه مع المكنة مطلقا كما ذهب إليه المصنف ـ رحمهالله ـ سابقا ، لتحقق الاستطاعة بالقدرة على البذل. ولا يخفى أن حكم المصنف بوجوب البذل مع المكنة مطلقا إذا كان الطلب قبل التلبس وتقييده بعدم الإجحاف إذا وقع الطلب بعده غير جيد ، بل كان المناسب التسوية بينهما أو عكس الحكم ، لوجوب إتمام الحج والعمرة بعد التلبس بهما فيجب ما كان وسيلة إليه.
قوله : ( والمحصر هو الذي يمنعه المرض عن الوصول إلى مكة أو عن الموقفين ).
المحصر : اسم مفعول من أحصره المرض إحصارا فهو محصر ويقال للمحبوس حصر بغير همز فهو محصور ذكر ذلك الإمام الطبرسي في تفسيره ، ونقل عن الفرّاء أنه يجوز قيام كل واحد منهما مقام الآخر (٣). والفقهاء
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣٣٤.
(٢) الدروس : ١٤٣.
(٣) مجمع البيان ١ : ٢٨٩.