ولو مسّ لحيته أو رأسه فوقع منهما شيء أطعم كفا من طعام.
______________________________________________________
لأنّ الرواية الأولى فيها أنّه يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان ، والرواية الأخيرة عشرة مساكين لكل واحد منهم قدر ما يشبعه وهو مخيّر بأيّ الخبرين أخذ جاز له ذلك (١). قال في المنتهى : والكفارة عندنا تتعلق بحلق جميع الرأس أو بعضه قليلا كان أو كثيرا لكن تختلف ، ففي حلق الرأس دم وكذا فيما يسمى حلق الرأس ، وفي حلق ثلاث شعرات صدقة بمهما كان (٢). وهو جيد لكن ينبغي تعين الصدقة في ذلك بكفّ من طعام أو كفّ من سويق كما سيجيء بيانه.
واعلم أنّ إطلاق عبارة المصنف يقتضي عدم الفرق بين شعر الرأس وغيره ، وبهذا التعميم صرّح الشهيد في الدروس (٣) ، وهو جيد إذا كان مساويا لنتف الإبط أو أزيد منه ، لكن لا يبعد تعيين الدم فيه.
قوله : ( ولو مسّ لحيته أو رأسه فوقع منهما شيء أطعم كفا من طعام ).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل ظاهر التذكرة والمنتهى : أنّه موضع وفاق (٤) ويدل عليه روايات ، منها صحيحة معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان قال : « يطعم شيئا » (٥).
وصحيحة هشام بن سالم قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : » إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شيء من الشعر
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٣٤.
(٢) المنتهى ٢ : ٧٩٣.
(٣) الدروس : ١٠٩.
(٤) التذكرة ١ : ٣٥٤ ، والمنتهى ٢ : ٨١٦.
(٥) الفقيه ٢ : ٢٢٩ ـ ١٠٨٧ ، التهذيب ٥ : ٣٣٨ ـ ١١٧٠ ، الإستبصار ٢ : ١٩٨ ـ ٦٦٨ الوسائل ٩ : ٢٩٩ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٦ ح ٢.